السؤال: يقول السائل يا شيخنا: ما حكم من باشر امرأته في نهار رمضان، وأنزل دون الجماع؟
الشيخ: يرى بعض أهل العلم أن عليه القضاء، والكفارة شأنه شأن الجماع، والذي يظهر أن عليه القضاء والتوبة دون الكفارة الذي يظهر أن عليه القضاء،والتوبة النصوح دون الكفارة، لأن سبب الكفارة هو الجماع بنص حديث الرجل سلمة ابن صخر البياضي "لقوله جامعت امرأتي في رمضان "، أما ما دون ذلك من المباشرة التي تفضي إلى الإمناء أو الإمذاء ونحو ذلك، فهذه لا شك أنه يأثم فيجب عليه أن يحذر، ولكن لا تلزمه الكفارة على الصحيح، وبالمناسبة ننبه على شيء، واحد يسأل سؤال غريب يعني من سافر هو وزوجته فقط من أجل أن يفطرا من أجل الجماع هذا لا يجوز، ويخشى أن يكون أصلا ليس لهم حق الفطر؛ لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن سفر المعصية لا يبيح الفطر،ولا قصر الصلاة، فيجب البعد عن ذلك.